ولا بد فيهما من ايجاب وقبول
شرح
واما الغرض فهو ما يقصد اصابته .
والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره .
واما المبادرة فهي أحد قسمي المراماة ، وهي ان يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق .
والقسم الثاني منها المحاطة ، وهي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .
عقد المسابقة والمراماة
( و ) منها : انه ( لا بدَّ فيهما من ايجاب وقبول ) كغيرهما من العقود على المشهور . وعن الشيخ « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 2 » ان هذا العقد جعالة ، فلا يفتقر إلى قبول . ثم إنهم اختلفوا في لزومه وجوازه ، وبعضهم بنى الخلاف في لزومه وجوازه على أنه عقد أو ايقاع ، فعلى الأول يكون لازما ، وعلى الثاني جائزا .هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 273 .
( 2 ) مختلف الشيعة 6 ص 255 .