تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ولا بد فيهما من ايجاب وقبول
شرح
واما الغرض فهو ما يقصد اصابته . والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره . واما المبادرة فهي أحد قسمي المراماة ، وهي ان يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق . والقسم الثاني منها المحاطة ، وهي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة .

عقد المسابقة والمراماة

( و ) منها : انه ( لا بدَّ فيهما من ايجاب وقبول ) كغيرهما من العقود على المشهور . وعن الشيخ « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 2 » ان هذا العقد جعالة ، فلا يفتقر إلى قبول . ثم إنهم اختلفوا في لزومه وجوازه ، وبعضهم بنى الخلاف في لزومه وجوازه على أنه عقد أو ايقاع ، فعلى الأول يكون لازما ، وعلى الثاني جائزا .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 273 . ( 2 ) مختلف الشيعة 6 ص 255 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366 | السيد محمد صادق الروحاني