تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
وبعضهم عكس ، فبنى كونه عقدا أو ايقاعا على لزومه وجوازه . ثم إن ظاهرهم ابتناء كونه عقدا أو ايقاعا على أنه إجارة أو جعالة . والحق ان يقال : انه عقد أو ايقاع مستقل لا إجارة ولا جعالة على حسب المتفاهم العرفي ، سيما وهو بنفسه من العقود العقلائية ، ويعضده تخلف بعض آثاره عن كل من الامرين ، وظاهر النافع « 1 » والمختلف « 2 » وغيرهما المفروغية من ذلك ، وان التردد انما هو في اللزوم والجواز . ثم إن الظاهر كونه من العقود ولا يكفي فيه الايجاب خاصة ، فان ثبوت الاثارعلى الطرف الآخر بدون القبول مخالف لقاعدة السلطنة على النفس والمال « 3 » . وان شئت قلت : ان اثر ذلك والمترتب عليه عمل قائم بشخصين ، ثم كل منهما قد يجب عليه العوض وقد يجب له ، وثبوت جميع ذلك عليه بدون رضاه وانشائه خلاف قاعدة السلطنة والمعهود من الشرع .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ج 2 ص 354 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 255 . ( 3 ) البحار ج 2 ص 272 ح 7 .