ويجوز ان يكون العوض دينا وعينا ،
شرح
ويعضده الاستدلال له في خبره بالنبوي المتضمن لاجراء الخيل « 1 » .
فالمتحصل انه لا يجوز ذلك الا في ثلاثة :
النصل الشامل للسهام ، والحراب جمع حربة وهي الآلة ، والسيف ، وربما زيد النشاب .
وهل يدخل فيه الدبوس والعصا والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة ؟ فيه اشكال .
والخف ، ويدخل تحته الإبل والفيلة .
والحافر ، ويدخل تحته الخيل والبغال والحمير .
العوض وما يعتبر فيه
( و ) منها : بيان العوض وما يعتبر فيه . ( يجوز ان يكون العوض دينا وعينا ) حالا أو مؤجلا بلا خلاف ، للأصل ، والعمومات .هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 253 ح 24531 .