تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ويجوز ان يكون العوض دينا وعينا ،
شرح
ويعضده الاستدلال له في خبره بالنبوي المتضمن لاجراء الخيل « 1 » . فالمتحصل انه لا يجوز ذلك الا في ثلاثة : النصل الشامل للسهام ، والحراب جمع حربة وهي الآلة ، والسيف ، وربما زيد النشاب . وهل يدخل فيه الدبوس والعصا والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة ؟ فيه اشكال . والخف ، ويدخل تحته الإبل والفيلة . والحافر ، ويدخل تحته الخيل والبغال والحمير .

العوض وما يعتبر فيه

( و ) منها : بيان العوض وما يعتبر فيه . ( يجوز ان يكون العوض دينا وعينا ) حالا أو مؤجلا بلا خلاف ، للأصل ، والعمومات .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 253 ح 24531 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372 | السيد محمد صادق الروحاني