شرح
وخبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق ( ع ) عن أرض يريد رجل ان يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ، قال ( ع ) : يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة ، فيعمر ويؤدي الخراج « 1 » .
وغاية ما يستفاد من النصوص انما هو اعتبار العلم ومانعية الجهل ، واما اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود على ما ذكره الأصحاب « 2 » فلا يستفاد منها ، والأصل عدمه ، فتكفي المشاهدة كما في المتن .
وعن الشيخ « 3 » والسيد « 4 » والمحقق « 5 » وغيرهم من الأساطين الاعتبار . وعن جماعة التردد في المسألة .
واستدل للأولين بان الجهالة مانعة عن صحة الإجارة نصا واجماعا ، وارتفاعها في المكيل والموزون بالمشاهدة غير معلوم ، فان مرتبة منها وان كانت مرتفعة بها ، الا انها بتمام مراتبها لا ترتفع بها ولا أقل من الشك ، فالمرجع اصالة الفساد .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 201 ح 33 / الوسائل ج 19 ص 60 ح 24154 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 178 .
( 3 ) المبسوط ج 3 ص 223 .
( 4 ) الناصريات ص 253 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 414 .