تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
المدة بما لا يزيد وينقص ،
شرح
وتفصيل القول في المقام ان الفقهاء ذكروا في شرايط العوضين أمورا ، وقالوا - أو قال بعضهم - انها تعتبر في العوضين : الأول : المعلومية ، وهي في كل شئ بحسبه ، بحيث لا يكون هناك غرر ، فلوآجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا . والشاهد لاعتبار العلم بالعين المستأجرة والأجرة النبوي الذي رواه جماعة : نهى النبي ( ص ) عن الغرر « 1 » . وأورد عليه بايرادين : أحدهما : ضعف السند . الثاني : ان الغرر بمعني الخدعة ، وحيث انها محرمة فالنهي عنه محمول على الحرمة النفسية دون الارشاد إلى الفساد ، وحيث انه قد ثبت في محله عدم دلالة النهي على فساد المعاملة ، فهذا لا يدل على الفساد . ولكن يدفع الأول ان ضعفه منجبر بعمل الأصحاب ، كما صرح به في الجواهر « 2 » .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 3 ص 1153 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 26 ص 218 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33 | السيد محمد صادق الروحاني