شرح
يكون مفاده لزوم العمل بمفاد العقد بعدم فسخه ، فعلى كل تقدير لا ربط له بالتسليم .
وثانيا : ان التكليف بالوفاء قد تعلق بالعقد الصحيح ، فعدم لزوم الوفاء لعدم القدرة لا يكشف عن عدم الصحة .
3 - ان بناء المتعاقدين كلية على تسليم العوض والمعوض ، فهو من الشروط المبني عليها العقد ، ويكون بحكم ذكره في ضمن العقد .
وفيه : أولا : ان لازم ذلك ثبوت الخيار لا عدم صحة العقد ، كما هو الشأن في جميع موارد تخلف الشرط .
وثانيا : ان هذا لا يجري مع علمهما بعدم القدرة .
4 - ان الغرض من المعاملة هو الانتفاع بالعوض ، ومع عدم القدرة على التسليم لا يمكن تحقق هذا الغرض .
وفيه : أولا : ان تخلف الاغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة .
وثانيا : ان الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق ، بل الانتفاع على فرض التسليم .
وثالثا : نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم ، مثلا يمكن ان يستأجر أرضا هي في يد غير مالكا وآجرها ذلك الغير باشخاص لان يباح لهم التصرف فيها .