تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
يكون مفاده لزوم العمل بمفاد العقد بعدم فسخه ، فعلى كل تقدير لا ربط له بالتسليم . وثانيا : ان التكليف بالوفاء قد تعلق بالعقد الصحيح ، فعدم لزوم الوفاء لعدم القدرة لا يكشف عن عدم الصحة . 3 - ان بناء المتعاقدين كلية على تسليم العوض والمعوض ، فهو من الشروط المبني عليها العقد ، ويكون بحكم ذكره في ضمن العقد . وفيه : أولا : ان لازم ذلك ثبوت الخيار لا عدم صحة العقد ، كما هو الشأن في جميع موارد تخلف الشرط . وثانيا : ان هذا لا يجري مع علمهما بعدم القدرة . 4 - ان الغرض من المعاملة هو الانتفاع بالعوض ، ومع عدم القدرة على التسليم لا يمكن تحقق هذا الغرض . وفيه : أولا : ان تخلف الاغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة . وثانيا : ان الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق ، بل الانتفاع على فرض التسليم . وثالثا : نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم ، مثلا يمكن ان يستأجر أرضا هي في يد غير مالكا وآجرها ذلك الغير باشخاص لان يباح لهم التصرف فيها .