شرح
2 - ان لازم العقد لزوم التسليم المشروط بالقدرة ، فمع عدم القدرة لا لزوم للتسليم ، فيلزم عدم تأثير العقد ، وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم .
وفيه : انه ان أريد بذلك ان لزوم التسليم من مقتضيات الملك فهو مسلم ، لأنه يجب رد المال إلى صاحبه ، الا ان هذا اللازم ليس لازما لا ينفك بل هو فرع التمكن منه ، ومع عدم التمكن يكون ملكا له لا يجب تسليمه ، لعدم القدرة .
وان أريد به انه من مقتضيات اطلاق العقد نفسه ، فيرد عليه ان العقد عبارة عن تمليك المنفعة مثلا ، لا هو مع اعتبار امر آخر أو تكليف آخر .
وان أريد ان الملكية تكون مقيدة بما يتمكن من تسليمه ، فيرد عليه ان التعليق في العقد موجب للبطلان .
وان أريد ان لزوم التسليم من احكام العقد ، من جهة ان التسليم مصداق للوفاء بالعقد الذي وجوبه من احكام العقد .
فيرد عليه أولا : انأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » على ما حققناه في محله « 2 » يكون ارشادا إلى لزوم العقد ، وعلى فرض كونه تكليفيا
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية 1 .
( 2 ) فقه الصادق ج 15 ص 259 ط . ق ومن هذه الطبعة ج 22 ص 380 .