والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ومملوكة أو في حكمها وضبط
شرح
فالأولى : ان يستدل لفساد النكاح بالنصوص الخاصة ، كموثق موسى بن بكرعن أبي جعفر ( ع ) : إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شائت ، فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الامر بأمر وليها « 1 » .
وصحيح الفضلاء عنه ( ع ) : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز « 2 » .
شروط العوضين
الثالث : في شروط العوضين ، وقد ذكر المصنف أربعة منها ، وبضميمة ما تقدم تصير ستة : قال : ( والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل و ) أن تكون ( مملوكة أو في حكمها وضبطهامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 378 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 285 ح 25642 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 391 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 100 ح 25140 .