وفى القدر ، فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي ،
شرح
المالك الشرط على هذا الذي رده وهو ينكره فالقول قوله ، لأصالة عدم الشرط وان اتفقا على أصل الشرط .
3 - ( و ) لو اختلفا ( في القدر ) اي قدر الجعل ، ففيه أقوال : أحدها : ما عن الشيخ في الخلاف « 1 » وجماعة ، وهو انه تثبت حينئذ أجرة المثل بعد يمين الجاعل .
ثانيها : ما في المتن والشرايع « 2 » وعن اللمعة « 3 » وغيرها ، وهو ان القول قول المالك ، ( فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعى ) مع الحلف .
ثالثها : ان القول قول المالك ، لكن يثبت مع يمينه أقل الامرين من اجرةالمثل ومدعى العامل ، وأكثر الامرين منها ومن مدعى المالك .
رابعها : تقديم قول المالك ، الا ان الثابت بيمينه هو ما يدعيه ، لا أجرة المثل ولا الأقل ، وهو قول الشيخ نجيب « 4 » الدين من مشايخ المحقق والشهيدين .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 590 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 708 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية ص 152 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 264 .