تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولو جعل للرد من المسافة فرد من بعضها فله النسبة ،
شرح
واحدا في الصورة الثانية لأنه المبذول ، والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على المبذول ، غير تام ، كما يظهر مما ذكرناه . ( ولو جعل للرد من مسافة ) ، كما لو قال : من رد ناقتي من الشام فله كذا ، ( فرده من بعضها فله ) من الجعل ( بالنسبة ) اي بنسبة المسافة ، كما عن الشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » والمصنف « 3 » وغيرهم ، بل في المسالك « 4 » نسبته إلى الأصحاب وان تنظر فيه . والحق ان يقال : ان الجعل ان كان للرد عن مسافة ، فالرد من بعضها ليس جزء من ذلك العمل بل هو غيره ، وعليه فالمتجه حينئذ اجرة مثل عمله على ما مر ، فان عمله محترم لا يذهب هدرا ولم يجعل بإزائه شئ ، فيتعين أجرة المثل . وان الجعل للرد ، وكان التقييد بالمسافة لتخيله كونها هناك ، فالمستحق الأجرة المسماة لاتيان ما جعل له . وان كان الجعل للرد من مسافة على نحو التوزيع ، كان المستحق من الأجرة المسماة بنسبة ما عمل .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 332 . ( 2 ) الوسيلة ص 272 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 217 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 170 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346 | السيد محمد صادق الروحاني