وعدم السعي
شرح
أضف إلى ذلك كله ما يأتي في كتاب القضاء من أن التحالف في الموارد التي يكون كل من طرفي المنازعة مدعيا ومنكرا لا دليل عليه ، فان ظاهر دليل الحلف هو الحلف فيما إذا كان منكرا محضا ، راجع ما ذكرناه .
فالمتحصل مما ذكرناه انه يقدم قول المالك ، ويثبت بيمينه ما يدعيه لا أجرة المثل ولا الأقل .
( و ) لو اختلفا في السعي بان قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك .
وقال العامل : قد حصل في يدي بعده ، قالوا : فالقول قول المالك من ( عدم السعي ) وهذا يتم على القول بوجوب رد المال إلى صاحبه إذا وقع في يد الغير .
وعدم جواز الجعل على الواجب ، فان المالك حينئذ يدعي عدم الاستحقاق والأصل معه ، وحيث عرفت جواز الجعل على الواجب فيسقط ذلك ، والله العالم .