تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وعدم السعي
شرح
أضف إلى ذلك كله ما يأتي في كتاب القضاء من أن التحالف في الموارد التي يكون كل من طرفي المنازعة مدعيا ومنكرا لا دليل عليه ، فان ظاهر دليل الحلف هو الحلف فيما إذا كان منكرا محضا ، راجع ما ذكرناه . فالمتحصل مما ذكرناه انه يقدم قول المالك ، ويثبت بيمينه ما يدعيه لا أجرة المثل ولا الأقل . ( و ) لو اختلفا في السعي بان قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك . وقال العامل : قد حصل في يدي بعده ، قالوا : فالقول قول المالك من ( عدم السعي ) وهذا يتم على القول بوجوب رد المال إلى صاحبه إذا وقع في يد الغير . وعدم جواز الجعل على الواجب ، فان المالك حينئذ يدعي عدم الاستحقاق والأصل معه ، وحيث عرفت جواز الجعل على الواجب فيسقط ذلك ، والله العالم .