تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
أو قوله ( ص ) حرمة ماله كحرمة دمه « 1 » . أو قوله : لا يصلح ذهاب حق أحد « 2 » . وشئ من تلكم لا يدل عليها ، إذ الأولان ظاهران في الحرمة التكليفية ، بمعنى انه لا يجبر المسلم على العمل ولا على اخذ ماله منه ولا يقهر عليهما ، ولا نظر لهما إلى الحكم الوضعي وهو الضمان . والثالث يدل على عدم ذهاب الحق ، والكلام انما هو في ثبوته ، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه . وتمام الكلام في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 3 » . وعلى هذا فقد يتوهم عدم الضمان في المقام من جهة ان الضمان : اما بالعقد ، أو باليد « 4 » ، أو بالاتلاف « 5 » . وشئ من تلكم لا مورد له في المقام . اما العقد فلفساده .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 359 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 281 ح 16311 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 4 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 310 ح 24671 . ( 3 ) فقه الصادق ج 16 بدل 15 ظاهرا ص 376 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 24 . ( 4 ) كنز العمال ج 5 ص 257 . ( 5 ) هذه القاعدة مأخوذة من الروايات التي منها قوله * : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ، راجع التهذيب ج 10 ص 230 ح 38 / وسائل الشيعة ج 29 ص 241 ح 35540 .