تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
وعلى ذلك فيشكل القول باستحقاق الجعل برد الصبي المميز من غير اذن وليه ، كما عن التذكرة « 1 » وفي المسالك « 2 » وغيرهما . نعم ، لو أكره البالغ العاقل على العمل ، أو كان محجورا ، استحق الجعل . اما في الأول فلورود حديث نفي الاكراه في مورد الامتنان ولا منة في رفع هذا الأثر . واما الثاني فلعدم كونه تصرفا ماليا كما أنه لو اذن الولي يستحق غير المكلف الجعل ان عمل . ولا يعتبر في العامل التعيين بلا خلاف ، لاطلاق الأدلة . وفي صحة الجعل على عمل للغير ، كما لو قال : من رد ضالة زيد فله كذا ، كلام تقدم في كتاب الإجارة ، وقد عرفت انه يصح الاستئجار عليه فضلا عن الجعالة ، بل تصح الجعالة على عمل يعود نفعه إلى العامل نفسه إذا كان له غرض عقلائي .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 288 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 154 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333 | السيد محمد صادق الروحاني