شرح
وعلى ذلك فيشكل القول باستحقاق الجعل برد الصبي المميز من غير اذن وليه ، كما عن التذكرة « 1 » وفي المسالك « 2 » وغيرهما .
نعم ، لو أكره البالغ العاقل على العمل ، أو كان محجورا ، استحق الجعل .
اما في الأول فلورود حديث نفي الاكراه في مورد الامتنان ولا منة في رفع هذا الأثر .
واما الثاني فلعدم كونه تصرفا ماليا كما أنه لو اذن الولي يستحق غير المكلف الجعل ان عمل .
ولا يعتبر في العامل التعيين بلا خلاف ، لاطلاق الأدلة .
وفي صحة الجعل على عمل للغير ، كما لو قال : من رد ضالة زيد فله كذا ، كلام تقدم في كتاب الإجارة ، وقد عرفت انه يصح الاستئجار عليه فضلا عن الجعالة ، بل تصح الجعالة على عمل يعود نفعه إلى العامل نفسه إذا كان له غرض عقلائي .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 288 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 154 .