تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
واما قاعدة اليد فهي وان كانت تشمل المنافع ، لان اليد على العين تستتبع اليد على المنافع ، لكنها لا تشمل عمل الحر . واما قاعدة الاتلاف فلان سببية العامل فيه أقوى من الامرلانه المباشر ، كما لو امره باتلاف مال الغير واكل طعامه ، فان المتلف هو الضامن لا الآمر . ودعوى ان استيفاء العمل الذي له مالية كاستيفاء المنفعة ذات المالية موجب للضمان كما عن الشهيد الثاني « 1 » ، مندفعة بان ذلك محتاج إلى دليل . ولكن يمكن ان يستدل للضمان بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، والجعالة الصحيحة موجبة للضمان فكذلك الفاسدة منها . ومما ذكرناه يظهر انه لاضمان لو استدعى الرد ولم يبذل الأجرة ولا شئ للراد ، كما في الشرايع « 2 » ، وعن القواعد « 3 » والارشاد « 4 » والتحرير « 5 » ، بل قيل هو قضية كلام اللمعة « 6 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 220 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 707 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 217 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 430 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 443 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 152 .