تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الا في البعير والابق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار في غير المصر أربعة
شرح
نعم يمكن ان يقال بأجرة المثل لوجرت العادة بأجرة لمثله ، فان ذلك حينئذ يكون نظير الجعالة على عوض مجهول ، ولا أقل من أنه حينئذ امر بالعمل بعوض الذي هو نظير الإباحة بعوض معاملة مستقلة صحيحة ، ويستحق فيه العامل الأجرة المسماة مع معلومية العوض ، وعليه فهو فاسد ما في صحيحه الضمان فيضمن به . وكيف كان ، فالذي يستحقه هو أجرة المثل في جميع موارد الفساد ( الا في البعير والابق ) ، فان المشهور انه تارة ( يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار ، و ) أخرى يوجدان ( في غير المصر ) فعن كل واحد ( أربعة ) دنانير . والمدرك خبر مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن الإمام الصادق ( ع ) : ان النبي ( ص ) جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذ في مصره ، وان اخذ في غير مصره فأربعة دنانير « 1 » . وقد عمل به المشهور كما اعترف به غيرواحد ، وعن الرياض « 2 » : ان الشهرة به عظيمة قديمة ومتأخرة ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 398 ح 43 . ( 2 ) رياض المسائل ج 12 ص 430 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338 | السيد محمد صادق الروحاني