ولو تبرع فلا اجرة له سواء جعل لغيره أو لا
شرح
وعن المختصر « 1 » : انه مؤيد بعمل الأصحاب وشهرته حتى صار العمل به قريبا من الاجماع ، وعن الخلاف « 2 » - بعدالفتوى بما تضمنه : دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ، وعن المقنعة « 3 » : انه ثبتت السنة عن النبي ( ص ) بذلك .
فضعفه منجبر بالعمل وباخبار اخر ، فلا وجه لاشكال المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 4 » في الحاق البعير بالعبد الآبق في هذا الحكم ، واضعف منه اشكال الشهيد الثاني « 5 » في هذا الحكم في الموردين لضعف سند الخبر .
الثالثة : ( ولو تبرع ) من لم يعين الجعالة له ، ( فلا اجرة له سواء جعل لغيره أو لا ) بلا خلاف في عدم الأجرة للعامل ، لأنه متبرع على الفرض ، وقد مر حصر موجبات الضمان في عدة أمور لا ينطبق شئ منها على المقام .
هامش
( 1 ) المختصر 358 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 590 .
( 3 ) المقنعة ص 649 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 217 .
( 5 ) شرح اللمعة ج 4 ص 448 .