ويجوز على كل عمل محلل مقصود
شرح
فالصحيح ان يستدل له بما في خبر تحف العقول المتلقى بالقبول من تعليل فساد بيع ما لا منفعة محللة له بحرمة التصرف ، وكذا في إجارة الانسان نفسه في ما هو محرم عليه « 1 » .
فيستفاد منه ان ما تمحض في الجهة المحرمة لا يجوز ايقاع اي عقد أو ايقاع عليه ، فيفهم منه ان كونه محرما يوجب سقوطه عن المالية شرعا فلا يعوض .
ويؤيده النبوي المشهور : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه « 2 » .
وجه جعله مؤيدا لا دليلا ، عدم وجوده في أصل من أصول العامة والخاصة ، والموجود في أصولهم هكذا :
ان الله إذا حرم على قوم أكل شئ محرم حرم علهيم ثمنه « 3 » .
وكيف كان ، فلا شبهة في اعتبار إباحة العمل بمعنى عدم حرمته .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 83 ح 22047 .
( 2 ) البحار ج 100 ص 55 ح 29 .
( 3 ) مسند أحمد ج 1 ص 247 .