تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ويجوز على كل عمل محلل مقصود
شرح
فالصحيح ان يستدل له بما في خبر تحف العقول المتلقى بالقبول من تعليل فساد بيع ما لا منفعة محللة له بحرمة التصرف ، وكذا في إجارة الانسان نفسه في ما هو محرم عليه « 1 » . فيستفاد منه ان ما تمحض في الجهة المحرمة لا يجوز ايقاع اي عقد أو ايقاع عليه ، فيفهم منه ان كونه محرما يوجب سقوطه عن المالية شرعا فلا يعوض . ويؤيده النبوي المشهور : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه « 2 » . وجه جعله مؤيدا لا دليلا ، عدم وجوده في أصل من أصول العامة والخاصة ، والموجود في أصولهم هكذا : ان الله إذا حرم على قوم أكل شئ محرم حرم علهيم ثمنه « 3 » . وكيف كان ، فلا شبهة في اعتبار إباحة العمل بمعنى عدم حرمته .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 83 ح 22047 . ( 2 ) البحار ج 100 ص 55 ح 29 . ( 3 ) مسند أحمد ج 1 ص 247 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني