تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولا يفتقر إلى القبول لفظا
شرح
على تحققها بكل لفظ من غير فرق بين " من رد " و " ان رددت " وغيرهما . والظاهر جريان المعاطاة فيها ، بناء على ما تقدم في كتاب البيع من أن جريانها فيه على القاعدة ، لا من جهة النص الخاص أو الاجماع ، ولذلك بنينا على جريانها في جميع العقود والايقاعات الا ما خرج بالدليل . ودعوى « 1 » ان المعاطاة من باب المفاعلة ، فيعتبر في تحققها الفعل من الجانبين ، فتختص بالعقود . مندفعة بان لفظ المعاطاة ليس عنوانا لموضوع الحكم ، والمراد به الانشاء الفعلي ، فتشمل كل فعل مبرز للاعتبار النفساني . وعليه بنينا على عدم اعتبارالعطاء فيها ، وتحققها بكل فعل مبرز للاعتبار ، ولو كان حركة الرأس في جواب من سأله هل لمن رد عبدك أو فعل كذا كذا . ثم على القول بأنها من العقود الظاهر عدم الخلاف ( و ) لا الاشكال في أنه ( لا يفتقر إلى القبول لفظا ) ، وهو مقتضى القاعدة كما أسلفناه .
هامش
( 1 ) أشار إليها في الحدائق ج 18 ص 365 .