ويجوز على كل عمل محلل مقصود
شرح
الجعالة على العمل المحرم
( و ) اما ما يصح الجعالة فيه فقد طفحت كلماتهم بأنه ( يجوز ) الجعالة ( على كل عمل محلل مقصود ) للعقلاء ، وهو مما لا اشكال فيه في الجملة لا طلاق الأدلة ، انما الكلام في أمور : 1 - هل تصح الجعالة على الواجب أم لا كما صرح به جماعة « 1 » حتى أنهم قالوا : لو قال من دلني على مالي فله كذا ، فدله من كان المال في يده لم يستحق الجعل ، لان ذلك واجب عليه ؟ وجهان : مبنيان على ما تقدم في المكاسب من جواز اخذ العوض على الواجب وعدمه ، وحيث إن المختار كما مر جوازه . فالأظهر هو الأول . 2 - هل تصح الجعالة على الحرام أم لا ؟ وجهان . قد استدل للثاني بان العمل المحرم غير مملوك ، فلا ملك حتى يملك بعوض . وبان المحرَّم لا مالية له ، فلا يقبل المعاوضة عليه .هامش
( 1 ) راجع تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 287 ، جامع المقاصد ج 6 ص 197 ، مجمع الفائدة ج 10 ص 147 .