تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
كقوله : من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا
شرح
واما خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني علمك وتشاركني ، وهل يحل ذلك له ؟ قال ( ع ) : إذا رضى فلا بأس « 1 » ، فلا ينافي ذلك ، لعدم ظهور الرضا في القبول العقدي ، ومن الجائز إرادة عدم البأس مع تراضيهما على ذلك . فالمتحصل مما ذكرناه انها ليست من العقود ، وان كان يمكن تحققها بكل من الوجهين . ولا تتحقق الجعالة بالعلم بالرضا الباطني وان كان فعليا ، لما مر من أنه يعتبر في العقود والايقاعات اظهارها بمظهر من قول أو فعل . نعم ، لا يعتبر لفظ مخصوص ، بل تتحقق بكل لفظ مبرز لها ، ( كقوله : من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا ) ، أو نحوذلك . وعن التذكرة « 2 » : الصيغة كل لفظ دال على الاذن في العمل واستدعائه بعوض يلزمه ، كقوله : من رد عبدي ، أو خاط ثوبي ، أو بنى لي حائطا ، أو ما أشبه ذلك من الاعمال المحللة المقصودة في نظر العقلاء . وقريب من هذه العبارة عبارات غيرها من الكتب الفقهية ، المتفقة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 193 ح 29352 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 286 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني