پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 31

پدیدآورندگان:

ص۳۱
شرح
وفيه وجهان ، وقد ذكر في منشأ الوجهين : انها تصرف مالي ، فيشملها معقد الاجماع على عدم نفوذ تصرفه المالي ، وتقتضيه العلة المستفادة من النصوص ، وهي الاحتفاظ بمصلحة اليتيم من حيث المال . وانها ليست تصرفا في ماله الموجود بل هي تحصيل للمال ، ولا تعد منافعه من أمواله ، فلا يشملها دليل المنع . وفيه : ان كان مدرك عدم الجواز ما أشير اليه ، فيرد عليه ان الاجماع ليس تعبديا ، والعلة ليست منصوصة . ولكن يمكن ان يستدل لعدم الجواز بالنصوص « 1 » الدالة منطوقا أو مفهوما على عدم جواز امر السفيه ، فان اطلاقها يقتضي المنع حتى من إجارة نفسه . وقد قال صاحب الجواهر « 2 » في كتاب الحجر : والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال ، ووافق في ذلك غيره من الفقهاءكالمحقق الثاني . وفيه : ان البضع لا يكون في النكاح مقابلا للمال .
پاورقی
( 1 ) راجع الوسائل ج 18 ص 409 باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع . ( 2 ) جواهر الكلام ج 26 ص 56 .