شرح
مثل الوكيل المفوض ، فراجع ما حققناه .
نعم ، ما ذكر من أن قصده كلا قصديتم في الصبي غير المميز ، ولذلك لا تصح معاملاته حتى بهذا النحو المشار اليه .
[ العقل ]
واما الثاني : وهو العقل ، فيشهد له ما دل على رفع القلم عنه ، منه ما تقدم ، ومنه النبوي الذي رواه الوصي ( ع ) في حديث رواه العامة والخاصة على ما افاده المفيد : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق « 1 » . هذا مع القصد والا فالامر أوضح .[ الاختيار ]
واما الثالث : وهو الاختيار ، فان أريد به القصد فاعتباره من القضايا التي قياساتها معها ، وان أريد به طيب النفس والرضا فيشهد لاعتباره ما دل على رفع ما استكره عليه « 2 » بناء على ما تقدم في كتاب البيع من شموله لجميع الآثار والاحكام التكليفية والوضعية . ولكن المشهور بين الأصحاب « 3 » صحة إجارة المكره عليها إذا تعقبها الرضا وأجازها بعد ، ويمكن ان يذكر للصحة في مقابل ما قيل - من أن حديث الرفع يدل على رفع ما استكره عليه تكليفيا كان أم وضعيا ، فاثبات التأثير للعقد الصادر عن اكراه ، ولو كان على سبيلهامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 .
( 2 ) الوسائل ج 15 ص 369 ب جملة مما عفي عنه .
( 3 ) مستمسك العروة ج 12 ص 9 .