شرح
اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، الحديث « 1 » .
ورواه أبو البختري عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) : انه كان يقول في المجنون والصبي رفع عنهما القلم « 2 » .
وفي موثق عمار عنه ( ع ) في حديث : فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم « 3 » .
والنصوص الدالة بالمفهوم والمنطوق على عدم جواز امر الصبي في البيع والشراء « 4 » ، وقد أشبعنا الكلام في كتاب البيع في ذلك ، وبينا دلالتها على عدم نفوذ معاملات الصبي مستقلا ، ولا تدل على أنه لا يكون لكلامه حكم أصلا - على ما ادعاه الشيخ في المبسوط « 5 » على ما حكي في مسألة الاقرار ، قال : ان مقتضي رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم ، انتهى - ولا على أن قصده كلا قصد ، ولذلك بنينا على صحة معاملة الصبي بإذن الولي ، إذا كان بحيث يستند إلى الولي لا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 90 ح 35225 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 380 ح 5 / الوسائل ج 1 ص 45 ح 82 .
( 4 ) الوسائل ج 18 ص 410 باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير .
( 5 ) المبسوط ج 4 ص 51 .