تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
وأن يكون ممن هو جائز التصرف ،
شرح
قال ( ع ) : ما أحب ان يبيع ما ليس له . قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيئ لها رب ابدا . قال ( ع ) : ما أحب ان يبيع ما ليس له . قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول لصاحبه : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال ( ع ) : نعم ، يبيعها على هذا « 1 » .

شرائط المتعاقدين

الثاني : ما يعتبر في المتعاقدين ، قال : ( وأن يكون ممن هو جائز التصرف ) ، واعتبار ذلك متفق عليه ، فيشترط فيهما : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية .

[ البلوغ ]

اما الأول : فيشهد له ما دل على عدم نفوذ تصرفات الصبي المعاملية ، من قوله تعالى :وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ« 2 » . وحديث رفع القلم الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين ( ع ) في سقوط الرجم عن الصبي :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 130 ح 42 / الوسائل ج 17 ص 335 ح 22696 . ( 2 ) سورة النساء آية 6 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26 | السيد محمد صادق الروحاني