تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
كذا صيغته كذا . وفيه : ان ذلك يتم إذا لم يكن لدليل المعاملة عموم أو اطلاق ، والا فمقتضاه كفاية كل مبرز له كما مر . ثانيها : ان البيع وضع لنقل الأعيان ، فاستعماله في نقل المنفعة مجاز ، وقد ادعي الاجماع « 1 » على عدم جواز الانشاء بالمجازات . وفيه : ان الانشاء بالمجاز إذا كان مع القرينة لا مانع عنه ، كما مر في كتاب البيع . ثالثها : ما في الجواهر « 2 » ، وهو استهجان العقد بذلك في عرف المتشرعة . وفيه - مضافا إلى منع الاستهجان - : انه بمجرده لا يمنع عن صحة الانشاء . فالأظهر صحته ، ويشهد له - مضافا إلى ما قدمناه - موثق إسحاق بن عمارعن العبد الصالح ( ع ) عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويدآبائه ، من قبل قد اعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟
هامش
( 1 ) راجع نهج الفقاهة ص 94 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 205 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25 | السيد محمد صادق الروحاني