فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267
وله ان يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة وان انقطع في الأثناء وأمكن تحصيله بعلاج ، تخير الزارع بالنسبة إلى الباقي ، فان فسخ ثبت له خيار التبعض . لا يقال : ان التبعض حصل بفعله ، فلا يثبت له خياره . فإنه يتوجه عليه ان منشأ التبعض ليس من ناحيته ، بل من جهة تخلف الشرط الضمني . وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات الأصحاب في المقام . حكم عقد المزارعة بين أزيد من اثنين الموضع الثاني : في احكامها ، ( و ) فيه مسائل : الأولى : ( له ) اي للزارع ( ان يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة ) والا تعين ان يزرع بنفسه عملا بالشرط ، وهذا لا كلام فيه لو كان المراد ظاهره . كما لا كلام في أنه يجوز كون الأرض من أحدهما والعمل والبذر والعوامل من الآخر ، أو العمل من أحدهما والبقية من الآخر ، والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة بذلك . انما الكلام في موردين :