تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
ويرد على ما افاده ثانيا : ان العقد عبارة عن ربط أحد الالتزامين أو الالتزامات بالآخر ، فإن كان مدعاه عدم صدق العقد على ما لو كان العاقد أكثر من اثنين فهو ظاهر الفساد ، وان كان مراده انصراف العقد إلى ذلك فيرده انه لا منشأ له سوى التعارف ، وهو لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق . فالانصاف انه لا مانع من شمول العمومات ، سيما على المختار من كون المزارعة من المشاركات ، سوى النصوص الخاصة ، لاحظ : خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يزرع ارضآخر ، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر ، فقال ( ع ) : لا ينبغي ان يسمى بذراولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا ، نصف اوثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام « 1 » . وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) - في حديث - : لا يسمى شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا ، الحديث « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 41 ح 24112 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 41 ح 24111 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 40 باب : أنه يشترط في المزارعة كون النماء بينهما .