تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
3 - إذا كانت الأرض لا ماء لها حين العقد ، فاتفق تجدد قابليتها في ظرف الاحتياج إلى الماء ، كفى ذلك العقد ، فإنه ينكشف كونه واجدا للشرائط وفاقدا للموانع واقعا وان لم يعلما به . فما في الجواهر من الحكم بالبطلان ، غير ظاهر . نعم ، إذا لم يقصد المزارعة جدا بطل لذلك . 4 - ولو انقطع الماء في أثناء المدة ، فتارة ينقطع في جميع المدة ، وأخرى في الأثناء بعد الانتفاع بالأرض في الزراعة في مقدار من المدة . وعلى التقديرين تارة يمكن تحصيله بعلاج ، وأخرى لا يمكن ذلك . فان انقطع في تمام المدة ولم يمكن تحصيله بطل العقد ، لان المعتبر هو قابلية الأرض للزراعة في ظرف العمل ، والفرض عدمها وان توهما تحققها ، فبالانقطاع ينكشف عدم واجدية العقد للشرائط . وان انقطع في تمام المدة مع امكان تحصيله بعلاج ، فالظاهر ثبوت الخيار للزارع ، لما ذكرناه في الفرع الأول . وان انقطع في بعض المدة ولم يمكن تحصيله ، بطل العقد بالنسبة إلى المدة الباقية ، وحينئذ للزارع خيار التبعض بلحاظ التبعض في الغرض المعاملي ، وهو الانتفاع بالأرض في مجموع المدة .