تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وتعيين الحصة بالجزء المشاع ، وكون الأرض مما ينتفع بها
شرح
( و ) الرابع : ( تعيين الحصة بالجزء المشاع ) من الثلث أو ما شاكل ، فلو قال : ازرع هذه الأرض على أن يكون لي أو لك شئ من حاصلها ، بطل بلا خلاف . ويظهر وجهه مما ذكرناه في سابقة .

يعتبر كون الأرض مما ينتفع بها

( و ) الخامس : ( كون الأرض مما ينتفع بها ) بان تكون من أراضي الزراعة ، وأن يكون لها ماء ولو تقديرا ، اما من نهر وبئر وعين أو ما شاكل ، ومن تلكم الأرض التي تسقيها الغيوث والأمطار عادة . وان لم يمكن الانتفاع بها بطلت المزارعة بلا خلاف في ذلك في الجملة ، الا ماعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 1 » حيث قال - بعد ذكر الشرط المذكور - : ولو زارعها اوآجرها له ولا ماء لها ، تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمى ، انتهى . وظهوره في صحة المزارعة لا ينكر ، ولكن الظاهر ارادته صورة عدم الماء فعلا وان كان يمكن بحفر بئر مثلا ، لا صورة عدم امكان الانتفاع بها للزرع ، الذي لا يطابق ما اعترف به قبيل هذه العبارة من
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 312 .