شرح
للمالك الإزالة مع الأرش ، أو التبقية مع الأجرة .
وجه الأول : عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم « 1 » وعدم حل مال المسلم الا بطيب نفسه « 2 » ضرورة عدم حق للزارع بعد المدة التي ذلك فائدة جعلها غاية .
ووجه الثاني : انه قد حصل في الأرض بحق ، فلم يكن للمالك قلعه ، وان للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات ، فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع ، كما لو استأجر مدة للزرع فانقضت قبل ادراكه .
ووجه الثالث : كونه جمعا بين الحقين ، هكذا ذكروا .
وحق القول في المقام ان يقال : انه لا ينبغي التوقف في سقوط حق الزارع ، لان الحق كان إلى غاية فلا حق له بعدها ، وكون أمد معين للزرع لا يوجب ثبوت حق للزارع في الأرض ، بعد عدم كونه المعاملة واردة على الزرع بماله من الأمد بل إلى وقت معين .
واما انه هل لمالك الأرض ازالته ففيه اشكال ، نظرا إلى أن عموم الناس مسلطون على أموالهم انما يدل على جواز التصرف في ماله لا في مال الغير ، الا ترى انه لا يصح ان يقال إن مقتضى قاعدة السلطنة
هامش
( 1 ) البحار ج 2 ص 272 ح 7 .
( 2 ) عوالي اللئالي ج 2 ص 113 ح 309 .