تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
فيها : انه ان أوجب الاطمينان بالمدة فهو في حكم التعيين ، والا فلا يوجب رفع الغرر ، فلا يكتفي به . وقد استدل للمختار بروايات متعددة أكثرها لا تدل عليه . نعم ، لو قيل بدلالة خبر أبي الربيع الشامي عن مولانا الصادق ( ع ) عن ارض يريد رجل ان يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال ( ع ) : يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل « 1 » عليه ، نظرا إلى أن المراد بالقبالة المزارعة أو ما يشملها ، ليس بكل البعيد . وقد ذهب جماعة إلى اعتبار كون المدة مما يعلم فيه ادراك الزرع ولو منجهة العادة ، لان ادراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة ، بل هو ركنها الأعظم . ويمكن ان يستدل له في صورة احراز القصور بمنافاته لما هو المقصود من المزارعة ، وفي صورة الشك بحديث النهي عن الغرر . وتمام الكلام في المقام في ضمن فروع : 1 - لو شرط في العقد تأخيره ان بقي بعد المدة المشترطة ، ففي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 201 ح 33 / الوسائل ج 19 ص 60 ح 24154 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني