شرح
فيها : انه ان أوجب الاطمينان بالمدة فهو في حكم التعيين ، والا فلا يوجب رفع الغرر ، فلا يكتفي به .
وقد استدل للمختار بروايات متعددة أكثرها لا تدل عليه .
نعم ، لو قيل بدلالة خبر أبي الربيع الشامي عن مولانا الصادق ( ع ) عن ارض يريد رجل ان يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟
قال ( ع ) : يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل « 1 » عليه ، نظرا إلى أن المراد بالقبالة المزارعة أو ما يشملها ، ليس بكل البعيد .
وقد ذهب جماعة إلى اعتبار كون المدة مما يعلم فيه ادراك الزرع ولو منجهة العادة ، لان ادراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة ، بل هو ركنها الأعظم .
ويمكن ان يستدل له في صورة احراز القصور بمنافاته لما هو المقصود من المزارعة ، وفي صورة الشك بحديث النهي عن الغرر .
وتمام الكلام في المقام في ضمن فروع :
1 - لو شرط في العقد تأخيره ان بقي بعد المدة المشترطة ، ففي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 201 ح 33 / الوسائل ج 19 ص 60 ح 24154 .