تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وعلى الجملة في خصوص هذه الصورة من جهة عموم حديث لا ضرر يحكم بأنه لا حق له في الإزالة ، فليس له ان يأمر بها ، ولا يجب على الزارع الإزالة ، ولكن ليس لازم ذلك ان له ابقاء الزرع بلا اجرة ، بل من جهة انه يستوفى بذلك منفعة الأرض فعليه أجرة المثل للأرض . فالمتحصل مما ذكرناه انه ليس له الإزالة بنفسه مطلقا ، وانما له ان يأمر بالإزالة بلا أرش ، ولا حق للزارع في الابقاء الا في صورة واحدة ، وفي خصوص تلك الصورةله ابقاء الزرع مع الأجرة ، فتدبر فإنه حقيق به . ثم إنه في موارد ثبوت حق الامر بالإزالة للمالك ، لا فرق بين ان يكون عدم ادراك الزرع بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير ، أو من قبل الله تعالى كتغيير الاهوية وتأخير المياه . واما في مورد ثبوت حق الابقاء للزارع ، فلا يبعد القول بالاختصاص بما إذا كان ذلك من قبل الله تعالى ، وان كان من قبله لاحق له في الابقاء من جهة انه بفعله اقدم على الضرر ، وفي مثل ذلك لا يصلح حديث لا ضرر لتخصيص عموم قاعدة السلطنة وحكومته عليها ، كما لا يخفى . ولو اتفقا على التبقية جاز بعوض وبغيره ، وفي التبقية بالعوض يمكن ان يكون ذلك بنحو الإجارة ، أو الصلح ، أو الإباحة بعوض .