تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
جواز ان يذبح حيوانا للغير بمديته من جهة انه تصرف في المدية ، وفي المقام غاية ما تدل عليه قاعدة السلطنة جواز التصرف في الأرض ، اما جواز التصرف في الزرع بالإزالة فلا يستفاد منها . وهل له الامر بالإزالة فيجب على الزارع تلك ، وان لم يفعل يلزمه الحاكم عليها أم لا ؟ الظاهر أن له تلك الا في صورة واحدة ، وهي مما لو استلزم القلع والإزالة الضرر على الزارع ، وكان بقاء الزرع في الأرض غير موجب لتضرر المالك ولا كان له نفع في قلعه ، فإنه في هذه الصورة يمكن ان يقال إن مقتضى حديث لا ضرر « 1 » عدم وجوب الإزالة ، وانما لم نقل بذلك فيما إذا تضرر المالك ببقاء الزرع أو كان له نفع في قلعه ، فلما حقق في محله وصرح به جماعة بل المشهور من أنه لا يجب تحمل الضرر لدفعه عنالغير ، لان حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا لتضرر الغير حرج عظيم ، ولا يعارضه تضرر الغير ، وتمام الكلام في محله . ولذلك افتوا بجواز ان يتصرف الانسان في ملكه بحفر بئر وشبهه وان تضررجاره بذلك ، ان كان في ترك الحفر ضرر عليه أو كان له فيه نفع ، راجع كلمات القوم في كتاب احياء الموات .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 292 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 428 ح 32281 .