شرح
ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال ( ع ) : لا بأس « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » .
ومما ذكرناه يظهر حال مسألة أخرى ، وهي ما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة أو غيرهما ، فإنه لا اشكال في الجواز ، بل الوجوه المذكورة لعدم الجواز في المسألة المتقدمة لا تجري هنا ، ولذا ذهب المشهور إلى الصحة هنا ، بل ظاهر المسالك « 3 » عدم الخلاف فيها .
وفي الجواهر « 4 » : قال في المفاتيح في بعض الأخبار عليه دلالة ، قيل : ولعله ما أشار اليه في الكفاية من بعض المعتبرة عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ، ويضمن له ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد ، قال ( ع ) : لا بأس إذا تراضيا ، انتهى .
وفيه تأمل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 268 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 45 ح 24121 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 44 باب : أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 55 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 27 ص 11 .