والأجل المعلوم
شرح
وكيف كان ، ففي المسالك « 1 » ان قراره حينئذ مشروط بالسلامة ، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع ، ولو تلف البعض منه سقط منه بحسابه ، لأنه كالشريكوان كان حصته معينة ، انتهى وأورد عليه بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط « 2 » بعد فرض كونه في الذمة ، وبذلك يفرق بينه وبين استثناء الأرطال التي هي بعض المبيع .
ويمكن ان يوجه كلام ثاني الشهيدين ( رحمة الله عليه ) بان الظاهر من الشرط ليس جعل شئ له مجانا ، بل بإزاء ما يصل إلى الآخر ، فيتم ما افاده ،
اعتبار تعيين المدة في المزارعة
( و ) الثالث : تعيين ( الاجل المعلوم ) ، بلا خلاف معتد به بل لعل الاجماع عليه ، كذا في الجواهر « 3 » . وفي الحدائق « 4 » الفتوى صريحا بعدم اعتباره .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 12 .
( 2 ) الوسائل ج 18 ص 16 باب : ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه .
( 3 ) جواهر الكلام ج 27 ص 14 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 305 .