تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
والأجل المعلوم
شرح
وكيف كان ، ففي المسالك « 1 » ان قراره حينئذ مشروط بالسلامة ، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع ، ولو تلف البعض منه سقط منه بحسابه ، لأنه كالشريكوان كان حصته معينة ، انتهى وأورد عليه بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط « 2 » بعد فرض كونه في الذمة ، وبذلك يفرق بينه وبين استثناء الأرطال التي هي بعض المبيع . ويمكن ان يوجه كلام ثاني الشهيدين ( رحمة الله عليه ) بان الظاهر من الشرط ليس جعل شئ له مجانا ، بل بإزاء ما يصل إلى الآخر ، فيتم ما افاده ،

اعتبار تعيين المدة في المزارعة

( و ) الثالث : تعيين ( الاجل المعلوم ) ، بلا خلاف معتد به بل لعل الاجماع عليه ، كذا في الجواهر « 3 » . وفي الحدائق « 4 » الفتوى صريحا بعدم اعتباره .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 12 . ( 2 ) الوسائل ج 18 ص 16 باب : ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه . ( 3 ) جواهر الكلام ج 27 ص 14 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 305 .