تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
فالأظهر جواز الاستثناء مطلقا ، للعمومات والاطلاقات ، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص ، لاحظ : خبر إبراهيم الكرخي ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال ( ع ) : لا بأس بذلك . قلت : فلي عليه انيرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : انما شاركته على أن يكون البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام « 1 » . فان صدره صريح في جعل مقدار منالحاصل للغير ، وعدم إشاعة الحصة في المجموع ، وذيله ظاهر في ذلك فإنه ( ع ) علل عدم جواز اخذ مقدار البذر من الحاصل بأنه عند عقد الشركة لم يصرح بذلك ، فيستكشف منه انه لو كان صرح به لما كان فيه محذور . وخبر يعقوب بن شعيب عنه ( ع ) عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 44 ح 24120 .