تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
استثناء شئ معين ، كان يشترط لأحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما ، فالمنسوب إلى المشهور عدم صحتها أيضا . وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » جواز استثناء شئ مطلقا ، ورجحه فيماحكى الكفاية « 2 » وفي الجواهر « 3 » وغيرهما . وعن الشيخ في النهاية « 4 » وجماعة جواز استثناء البذرمن جملة الحاصل . واستدل للأول بظهور النصوص في اعتبار الإشاعة في الحصة ، وينافيها استثناء شئ له ، ذكره في الحدائق « 5 » . وبجواز ان لا تحصل الزيادة فيبقى الآخر بلا شئ ، كما في الشرايع « 6 » وعن الغنية « 7 » وغيرهما . وبما دل على النهي عن الغرر الخارج عنهما لو كان النماء بتمامه
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 134 . ( 2 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 636 . ( 3 ) جواهر الأحكام ج 27 ص 9 . ( 4 ) النهاية ص 440 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 286 . ( 6 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 391 . ( 7 ) غنية النزوع ص 291 .