شرح
استثناء شئ معين ، كان يشترط لأحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما ، فالمنسوب إلى المشهور عدم صحتها أيضا .
وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » جواز استثناء شئ مطلقا ، ورجحه فيماحكى الكفاية « 2 » وفي الجواهر « 3 » وغيرهما .
وعن الشيخ في النهاية « 4 » وجماعة جواز استثناء البذرمن جملة الحاصل .
واستدل للأول بظهور النصوص في اعتبار الإشاعة في الحصة ، وينافيها استثناء شئ له ، ذكره في الحدائق « 5 » .
وبجواز ان لا تحصل الزيادة فيبقى الآخر بلا شئ ، كما في الشرايع « 6 » وعن الغنية « 7 » وغيرهما .
وبما دل على النهي عن الغرر الخارج عنهما لو كان النماء بتمامه
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 134 .
( 2 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 636 .
( 3 ) جواهر الأحكام ج 27 ص 9 .
( 4 ) النهاية ص 440 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 286 .
( 6 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 391 .
( 7 ) غنية النزوع ص 291 .