تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وأن يكون النماء مشاعا .
شرح
وقد مرَّ تفصيل الكلام في جميع تلكم في كتاب الإجارة ، ومما قدمناه فيه يظهر انه لا مانع من كون الزارع مفلسا إذا لم يكن منه مال ، لعدم كونه تصرفا ماليا . اعتبار كون النماء مشاعا بينهما ( و ) الثاني : ( ان يكون النماء مشاعا ) بينهما تساويا أو تفاضلا بلا خلاف فيه ، وظاهر الحدائق « 1 » - حيث قال : والظاهر أن دليله الاجماع - الاجماع عليه ، وهو صريح الغنية « 2 » . واستدل له ، تارة بالاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المزارعة المخالف لأصالة عدم الغرر ، ذكره سيد الرياض « 3 » . وأخرى بما في المسالك « 4 » من منافاة عدم إشاعة النماء بينهما لوضع المزارعة .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 284 . ( 2 ) غنية النزوع ص 290 . ( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 104 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 11 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني