وأن يكون النماء مشاعا .
شرح
وقد مرَّ تفصيل الكلام في جميع تلكم في كتاب الإجارة ، ومما قدمناه فيه يظهر انه لا مانع من كون الزارع مفلسا إذا لم يكن منه مال ، لعدم كونه تصرفا ماليا .
اعتبار كون النماء مشاعا بينهما
( و ) الثاني : ( ان يكون النماء مشاعا ) بينهما تساويا أو تفاضلا بلا خلاف فيه ،
وظاهر الحدائق « 1 » - حيث قال : والظاهر أن دليله الاجماع - الاجماع عليه ، وهو صريح الغنية « 2 » .
واستدل له ، تارة بالاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المزارعة المخالف لأصالة عدم الغرر ، ذكره سيد الرياض « 3 » .
وأخرى بما في المسالك « 4 » من منافاة عدم إشاعة النماء بينهما لوضع المزارعة .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 284 .
( 2 ) غنية النزوع ص 290 .
( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 104 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 11 .