شرح
وثالثة بجملة من النصوص استدل بها في الحدائق « 1 » ، كحسن الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس « 2 » .
وصحيح عبد الله بن سنان الآتي : ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا ، ان شئت نصفا وان شئت ثلثا « 3 » ونحوه خبر أبي الربيع « 4 » .
ولكن يرد الأول : انه لا فرق في لزوم الغرر بين جعل النماء مشاعا بينهما ، أو تخصيص كل واحد بنوع من الزرع دون صاحبه .
وان شئت قلت : ان دليل مشروعية المزارعة أخص من ما دل على النهي عن الغرر « 5 » من هذه الجهة ، واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق كما حقق في محله .
والثاني : ان وضع المزارعة على كون بعض الحاصل لصاحب الأرض وبعضه للعامل ، واما كون ذلك بنحو الإشاعة فلم يظهر منه ذلك .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 284 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 41 ح 24109 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 41 ح 24111 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص 43 ح 24116 .
( 5 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 1 ص 466 .