تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
وثالثة بجملة من النصوص استدل بها في الحدائق « 1 » ، كحسن الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس « 2 » . وصحيح عبد الله بن سنان الآتي : ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا ، ان شئت نصفا وان شئت ثلثا « 3 » ونحوه خبر أبي الربيع « 4 » . ولكن يرد الأول : انه لا فرق في لزوم الغرر بين جعل النماء مشاعا بينهما ، أو تخصيص كل واحد بنوع من الزرع دون صاحبه . وان شئت قلت : ان دليل مشروعية المزارعة أخص من ما دل على النهي عن الغرر « 5 » من هذه الجهة ، واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق كما حقق في محله . والثاني : ان وضع المزارعة على كون بعض الحاصل لصاحب الأرض وبعضه للعامل ، واما كون ذلك بنحو الإشاعة فلم يظهر منه ذلك .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 284 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 41 ح 24109 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 267 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 41 ح 24111 . ( 4 ) الوسائل ج 19 ص 43 ح 24116 . ( 5 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 1 ص 466 .