فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246
اما المزارعة فشروطها خمسة : العقد من أهله . ثم إنه حيث إن الأظهر عدم اعتبار الماضوية في صيغ العقود اللازمة كما مر ، فلا يهمنا النزاع في أنه هل يكفي غيرالماضي من الصيغ في المزارعة أم لا ، والاستدلال للكفاية بالنصوص الخاصة فإنها حينئذ تكون على القاعدة . شروط المزارعة - أحدها العقد من أهله والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين : الأول : في المزارعة . الثاني : في المساقاة . ( اما المزارعة ) فالكلام فيها في موضعين : الأول : في شروطها . الثاني : في احكامها . اما الأول ( فشروطها خمسة ) : الأول : ( العقد من أهله ) وهذا مركب من امرين : أحدهما : اعتبار العقد ، وهو الايجاب والقبول فيها والمراد به ان كان هوالاعتبار النفساني فاعتباره فيها من القضايا التي قياساتها معها ،