تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
وان كان هو المبرز لهوما ينشأ به من الالفاظ أو الافعال فالدليل على اعتباره ما دل على اعتباره في جميع العقود والايقاعات ، وهو ان بناء العقلاء والشارع الاقدس على عدم ترتيب الاثارعلى الالتزامات النفسانية ما لم تبرز بما يكون مبرزا لها نوعا ، ولذا لا يصح انشاء عقد بما وضع لاخر الا مع القرينة الموجبة لظهوره فيه ، واما الخصوصيات المعتبرة فيهما فقد مر الكلام فيها مفصلا في البيع ، وكفاية المعاطاة والعقد المركب من القول والفعل ظاهرة مما ذكرناه في كتاب الإجارة فلا نعيد . ثانيهما : صدور العقد من أهله ، وهو كونه بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه لسفه أو فلس . ومدرك اعتبار الأولين حديث رفع القلم عنهما « 1 » ومدرك اعتبار الثالثحديث رفع ما استكرهوا عليه « 2 » ومدرك اعتبار الرابع تعلق حق الغرماء بما له في الفلس ، وما دلَّ على عدم جواز امر السفيه في التصرف المالي « 3 » على ما سيجئ .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 1 ص 84 ح 39 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 463 ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 18 باب : ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247 | السيد محمد صادق الروحاني