شرح
نعم ، تصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر ، أو بإجارة أحدهما للآخرفي مقابل البذر أو نحو ذلك ، لكنه ليس من المزارعة المصطلحة .
واما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ، ولا اشكال ولا خلاف في مشروعيتها .
ويشهد لها - مضافا إلى الاجماع ، والى انها معاملة عقلائية لميردع عنها الشارع الاقدس - جملة من الأخبار الخاصة ، كخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل يعطي الرجل ارضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج ، قال ( ع ) : لا بأس « 1 » .
وطائفة من الأخبار الواردة في قصة خيبر « 2 » ، فإنه وان لم يكن تصريح فيها بالمساقاة الاانها دالة عليها صريحا وظاهرا .
وحيث انه ليس في الأدلة لفظ المساقاة ، فلا يهمنا البحث في مفهوم هذا اللفظ .
واما المعاملة الخاصة فالظاهر كونها كالمزارعة من قبيل
المشاركات ، وما ذكرناه في المزارعة جار هنا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 268 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 44 ح 24119 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ب 8 ، 9 ، 10 من أبواب المزارعة .