شرح
أو بربع « 1 » ، فلا بدَّ وان يحمل على ما لا ينافي النصوص المتقدمة ، مع الاغماض عن ضعف سنده ، والا فللاعراض عنه ومعارضته لما تقدم لا بدَّ من طرحه ، كيف وقد استفاضت النصوص بان رسول الله ( ص ) قبل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت بالنصف « 2 » .
ثم إن الشهيد الثاني ( قدس سره ) أفاد في المسالك « 3 » انه لا بدَّ من كون الأرض ملكا لأحدهما عينا أو منفعة ، لأنه المستفاد من حقيقة المزارعة وصيغتها ، فلا تشرع المزارعةفي الأرض الخراجية بلا حيلة من الحيل الشرعية ، ثم ذكر جملة من تلك الحيل .
وهذا بظاهره ظاهر الفساد إذ - مضافا إلى ما مر من أن المزارعة حقيقتها من المشاركات وليست من قبيل إجارة الأرض كي تتوقف على كونه مالكا لها أو لمنفعتها ، وبناء العقلاء واطلاقات المزارعة ينفيان اعتبار ذلك - يشهد لعدم اعتباره جملة من الأخبار الخاصة :
لاحظ : صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق ( ع ) عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ،
هامش
( 1 ) البحار ج 100 ص 171 ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 19 ب 8 ، 9 ، 10 من أبواب المزارعة والمساقاة .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 8 - 9 .