تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
واما الدليل على مشروعية هذه المعاملة فأمور : 1 - انها معاملة عقلائية لم يردع الشارع الاقدس عنها ، وذلك كاشف عنامضائه إياها . 2 - العمومات الدالة على امضاء كل عقد ، مثلأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » وآية التجارة عن تراض « 2 » ونحوهما ، فإنها بعمومها واطلاقها تدل على امضاء كل معاملةعقلائية منها هذه المعاملة . 3 - جملة من النصوص الخاصة الواردة فيها وفي المساقاة البالغة حد التواتر ، وسيأتي طرف منها في طي المباحث الآتية . بل ادعى بعض المحققين انها مستحبة ، واستدل له بما دل على استحباب الزراعة « 3 » بدعوى كونها أعم من المباشرة والتسبيب . ولكن يرد عليه ان غاية ما يستفاد من هذه النصوص كون الزراعة مستحبة فينفسها ، ولا تدل على استحباب التكسب بها . واما ما رواه زيد بن ثابت : نهى النبي ( ص ) عن المخابرة . قلت : وما المخابرة ؟ قال ( ص ) : ان تأخذ الأرض بنصف أو بثلث
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية : 1 . ( 2 ) سورة النساء آية : 29 . ( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 337 .