شرح
واما الدليل على مشروعية هذه المعاملة فأمور :
1 - انها معاملة عقلائية لم يردع الشارع الاقدس عنها ، وذلك كاشف عنامضائه إياها .
2 - العمومات الدالة على امضاء كل عقد ، مثلأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » وآية التجارة عن تراض « 2 » ونحوهما ، فإنها بعمومها واطلاقها تدل على امضاء كل معاملةعقلائية منها هذه المعاملة .
3 - جملة من النصوص الخاصة الواردة فيها وفي المساقاة البالغة حد التواتر ، وسيأتي طرف منها في طي المباحث الآتية .
بل ادعى بعض المحققين انها مستحبة ، واستدل له بما دل على استحباب الزراعة « 3 » بدعوى كونها أعم من المباشرة والتسبيب .
ولكن يرد عليه ان غاية ما يستفاد من هذه النصوص كون الزراعة مستحبة فينفسها ، ولا تدل على استحباب التكسب بها .
واما ما رواه زيد بن ثابت : نهى النبي ( ص ) عن المخابرة .
قلت : وما المخابرة ؟ قال ( ص ) : ان تأخذ الأرض بنصف أو بثلث
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية : 1 .
( 2 ) سورة النساء آية : 29 .
( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 337 .