تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
قال ( ع ) : لا بأس « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في حديث عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف ، قال ( ع ) : نعم ، لا بأس به « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » . ولذلك تصدى جماعة لتوجيه كلامه وحملوه على إرادة انه إذا لم يكن لاحدهماجهة اختصاص بالأرض ولم يكن له فيها حق لا يجوز المزارعة وهو واضح ، ومراده من الأرض الخراجية هي ما للمسلمين قاطبة ولا يكون له فيها جهة اختصاص . وكيف كان ، فالأظهر صحة المزارعة مع ثبوت حق للمزارع في الأرض ، كانت ملكا له ، أو كان له منافعها ، أو الانتفاع بها ، أو حق الأولوية فيها . نعم ، إذا لم يكن لهحق فيها لا تصح المزارعة ، فلا تجوز المزارعة في الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك ، لفقد تسلط أحدهما على الأرض الذي هو ركن في المزارعة وبدونه لا معنى للمشاركة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 265 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 57 ح 24146 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 250 ح 3906 / الوسائل ج 19 ص 42 ح 24114 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 40 باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني