تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الفصل الثاني : في المزارعة والمساقاة :
شرح

الفصل الثاني : في المزارعة

( الفصل الثاني : في المزارعة والمساقاة ) اما المزارعة فهي لغة مفاعلة من الزرع ، وقالوا شرعا هي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها ، ولعل تحقق المعنى اللغوي فيها باعتبار مباشرة أحدهما وامر الاخر . وكيف كان ، فلا اشكال في أن هذا التعريف من قبيل شرح الاسم . وقد وقع الكلام في ماهيتها ، وانها هل تكون من سنخ المشاركات أو المعاوضات ، وعلى الثاني فهل هي تمليك تمام منفعة الأرض من الزارع بحصة من الحاصل فيما إذا كان البذر من الزارع ، وتمليك الزارع تمام عمله من المالك بحصة منه فيما كان البذرمن المالك ، أم هي تمليك حصة من منفعة الأرض من الزارع بحصة من عمله مع اشتراط كون الحاصل بينهما بنسبة الحصتين ، فتكون من إجارة الأرض بالعمل مطلقا على الأخير ، ومن إجارة الأرض تارة وإجارة النفس أخرى على ما قبله ؟ وجوه : الظاهر هو الأول ، فإنه لا ريب في أن هذه المعاملة معاملة عقلائية وقد أمضاها الشارع الاقدس ، واعتبر فيها أمورا كما في سائر