تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
على بطلان معاملة السفيه « 1 » واما معاملة الكامل السفهائية فهي باقية تحت الاطلاقات والعمومات . الثاني : ان مناط مالية الأشياء هي منافعها المقصودة للعقلاء ، فما لا منفعة مقصودة للعقلاء فيه لا يكون مالا عندهم ، كما أن المنفعة غير المقصودة لهم ليست بنفسها مالا ، ويعتبر في البيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات كون مورد المعاملة مالا كما هو واضح ، فمع كون المنفعة غير مقصودة للعقلاء لا تكون مالا فلا يصح تمليكها بعوض . وفيه : انه لم يدل دليل على اعتبار كون ما يقع مورد الإجارة مالا ، إذ ربما يبذل الأجرة بإزاء شئ غير مال ، لغرض عقلائي مترتب على الانتفاع بالعين الذي لا يحصل الا ببذل العوض ، مع أن للمنع عن كون المنفعة غير المقصودة للعقلاء غيرمال مجالا واسعا . فالأظهر هو صحة الإجارة في هذه الموارد .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 409 باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع .