شرح
الثاني : في الاستئجار على حفظ الثياب مطلقا ، وقد ظهر مما أسلفناه ان مقتضى القاعدة هو الضمان مع ترك التحفظ ، وعدمه مع التلف السماوي ، أو ما غلب عليه كالسرقة غيلة مع كمال التحفظ .
واما الصحيح عن مولانا الصادق ( ع ) عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال ( ع ) : هو مؤتمن « 1 » فمحمول على ما هو الغالب من السرقة غيلة ولو مع التحفظ .
استئجار الدراهم والدنانير
خاتمة : في بيان فروع باقية من الاحكام . الأول : انه وقع الخلاف بين الأصحاب في استئجار أشياء ليس لها منفعة مقصودة للعقلاء ، أو ما له منفعة مقصودة ولكن استؤجر لغير تلك المنفعة - كاستئجارالدرهم والدينار للتزيين ، واستئجار التفاح للشم ، والطعام لتزيين المجلس وما شاكل - والمشهور بينهم « 2 » جواز ذلك ، وخالف في ذلك صريحا الحلي « 3 » ، وتردد فيه جماعة « 4 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 227 ح 1 / الوسائل ج 19 ص 142 ح 24319 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 212 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 226 .
( 4 ) لم نعثر على أحد منهم .