تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
ومنشأ الاشكال - مع أن مقتضى الاطلاقات صحة الإجارة - أمران : أحدهما : من ناحية عدم المنفعة ، نظرا إلى أن منافع الأشياء على قسمين : منافع مقصودة وهي ما يترقب من الأعيان - كسكنى الدار ، وركوب الدابة ، واكل التفاح ، وصرف النقود في التكسب - ومنافع غير مقصودة - كشم التفاح ، والتزيين بالنقدين ، وما شاكل - ومناط صحة الإجارة كون العين ذات منفعة عقلائية وتعلق الإجارة بها لذلك ، والا فتكون الإجارة غير عقلائية وسفهية وباطلة . وفيه : انه لا اشكال في أن الإجارة لتمليك المنفعة ومع عدمها لا إجارة ، ولكن اعتبار كون المنفعة من المنافع المقصودة العقلائية مما لا شاهد به . ودعوى ان الإجارة حينئذ سفهية . يدفعها : أولا : ان تعلق غرض عقلائي بالمنفعة غير كونها مقصودة عند العقلاء ، إذ قديتعلق الغرض بالمنفعة غير المقصودة ، والمخرج للإجارة عن السفهائية هو تعلق غرض عقلائي بها ، لا كون المنفعة مقصودة عند العقلاء . وثانيا : انه لا دليل على بطلان المعاملة السفهائية ، إذ الدليل دل
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220 | السيد محمد صادق الروحاني