تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح

عدم لزوم اتصال المدة بالعقد

الثاني : المشهور بين الأصحاب « 1 » انه لا يشترط في الإجارة اتصال مدتها بالعقد فيجوز ان يؤجر داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا ، وعن الشيخ « 2 » وأبي الصلاح « 3 » اعتبار ذلك . واستدل لاعتباره بمنافاة الانفصال للقدرة على التسليم ، وهي كما مر شرط في صحة العقد ، والمعتبر منها القدرة الفعلية كما هو مقتضى الأصل في الشرط ، فان مقتضاه مقارنة الشرط لمشروطه . وبان العقود والانشاءات علل للاحكام ، فيلزم الاتصال لئلا يلزم تخلف المعلول عن علته . وبان استحقاق التسليم من احكام العقد ومقتضياته وهو لا يجامع الانفصال ، فالانفصال مناف لمقتضى العقد . ولكن الأول مخدوش بان مدرك اعتبار القدرة على التسليم لزوم الغرر مع عدمها ، ولازم ذلك اعتبار القدرة عليه في ظرفه لا حين العقد .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 274 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 496 . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 349 .